[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه [1] محمد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك . فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ولم يروه غيره ، . وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ( 2 ) ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو ثبت
[ 1 ] لوجود سهل بن زياد الآدمي في السند وقد ضعّفه النجاشي والشيخ ، والسيد الخوئي ( المعجم 8 / 340 ) . [ 2 ] من لا يحضره الفقيه ص 3 ط الحجري . [ 3 ] خبر ل « قول شيخنا البهائي » . [1] التهذيب ج 1 ص 218 ح 627 ، الكافي ج 3 ص 73 ح 12 .