بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا كان الماء قدر قلَّتين لم ينجّسه شيء ، والقلَّتان جرّتان . فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ، ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم ، وهو أن يكون مقدار القلَّتين مقدار الكرّ ، لأنّ ذلك ليس بمنكر لأنّ القلَّة هي الجرّة الكبيرة في اللغة ، وعلى هذا لا تنافي بين الأخبار . [ الحديث السابع ] 7 - وأما ما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن محمد بن الحسين [1]
[ 1 ] وهو علي بن حديد المدائني الأزدي الساباطي الفطحي على قول ، روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) ، له كتاب ، لم يرفيه توثيق الَّا وقوعه في أسناد ( كامل الزيارات ) لكنه لا يكفي في الحكم بوثاقته ، أمّا أوّلا ، فلقصور عبارة ابن قولويه عن إفادة وثاقة كل من روى عنه في الكتاب ، وثانيا ، معارضة ذلك التوثيق العام ، بتضعيف الشيخ له في باب « البئر تقع فيه الفارة » في ذيل الحديث 112 ، قال ( قده ) : « فأول ما في هذا الخبر أنّه مرسل ، وراويه ضعيف وهو علي بن حديد . . . » . [ 2 ] هو العلامة الفقيه السيد محمد بن علي الموسوي العاملي مؤلف الكتاب ( المدارك ) المتوفى : 1009 . [1] التهذيب ج 1 ص 412 ح 1298 وفيه زيادة « وصبّها » بعد قوله « ولا تتوضأ » .