ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على صحة أحد الخبرين ، ولا على ابطال الخبر الآخر ، فكأنه اجماع على صحة الخبرين ، وإذا كان الاجماع على صحتهما ، كان العمل بهما جائزا سائغا . وأنت إذا فكَّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام ، ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب ، وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام . ولم نشر في أول كل باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي قد عملنا عليها وان كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك طلبا للايجاز والاختصار ، واقتصرنا على هذه الجملة التي قدّمناها ، إذ كان المقصود يهذا الكتاب من كان متوسطا ( 1 ) في العلم ، ومن كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمّل يتبيّن له ما ذكرناه .