ينضاف اليه ، ولا أمر يقوى به ، ولا يرجّح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض . ولا التضادّ في أخبار النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السّلام ) ( 1 ) وما ليس بمتواتر على ضربين : فضرب منه يوجب
[ 1 ] والأولى « حصول العلم » . [ 2 ] فاستند مدعي كل واحد من الاجماعين إلى أحد الحديثين المتعارضين ، لكن قد حقّق في محله أنه لا عبرة بالاجماع المحتمل مدركه ، فضلا عن المعلوم المدرك ، لعدم وجود مناط الحجية فيه ، وهو الكشف عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) .