responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > 5 - باب حكم المياه المضافة < / فهرس الموضوعات > 5 - باب حكم المياه المضافة [ الحديث الأول ] 1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد [1] . قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( رحمه اللَّه ) هذا الخبر يدل على أن ما لا يطلق عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ( 2 ) وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الأصول .


[ 1 ] سورة النساء 43 والمائدة 6 .
[1] التهذيب ج 1 ص 188 ج 540 .

157

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست