قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر . يستنجي ( 1 ) فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا تتوضأ من مثل هذا الَّا من ضرورة اليه . < فهرس الموضوعات > فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر ، فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ، أو يكون المراد أكثر من الكرفانه لا يحمل نجاسة ، ولا يختصّ حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ، لأنّ مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال . 2 - ( باب كمّيّة الكر < / فهرس الموضوعات > فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر ، فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ، ويكون الفرض التيمم ، أو يكون المراد أكثر من الكرفانه لا يحمل نجاسة ، ولا يختصّ حال الاضطرار ، والوجه في هذه الرواية الكراهية ، لأنّ مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال . 2 - ( باب كمّيّة الكر [ الحديث الأول ] 1 - أخبرني الحسين ( 2 ) بن عبيد اللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى [1] عن