responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 784


الأبوين إلى العصبة لأنّ هذا مستفاد من قوله عليه السّلام في رواية ابن الحصين المتقدّمة :
« فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة » ، والعصبة على ما يستفاد من اللغة بالتحريك قوم الإنسان الذين يتعصّبون له ، وليس العصبة هنا بضمّ العين لأنّها بمعنى جماعة الرجال نحو العشرة .
وتقريب الاستفادة ما تقدّم الإشارة إليه في المسألة المتقدّمة من أنّ أفعل التفضيل وإن كان ليس على حقيقته إذ ليس المراد أنّ للعصبة حقّا مع وجود الأمّ ، لكن يستفاد منه أنّهم غير خالين عن الحقّ رأسا كالأجانب الأباعد ، فيعلم من هذا أنّهم مقدّمون على الجدّ والوصيّ كما استفيد ذلك في الأمّ بواسطة الإطلاق .
نعم حيث ليست الرواية في مقام البيان من حيث كيفيّة قيام الحقّ بالعصبة وإنّما يستفاد منه قيامه بهم بعد الأمّ على سبيل الإجمال فلا يعلم أنّه يرجع في تعيين المحلّ عند التعدّد إلى القرعة أو غيرها .
وأمّا ما نقل عن الجواهر قدّس سرّه من استفادته نحو هذا في الوصيّ ففيه أنّه ليس الرواية الواردة فيه إلَّا رواية ابن سنان المتقدّمة ، وليس فيها لفظ أحقّيّة الأمّ من الوصيّ ، وإنّما ذكر أنّه ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها ، ويكفي في صحّة هذا الكلام كون الوصيّ محلَّا لتوهّم الأحقّيّة ، ولا يلزم أن يكون ذا حقّ ولو في المرتبة المتأخّرة ، وهذا بخلاف التعبير بالأحقّيّة من العصبة .

784

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست