responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 783


إلى كونهما نائبين عنهما قائمين مقامهما ، والحاصل : إلى عموم نفوذ ووصايتهما في كلّ ما كان شأنا لموصيهما ومنه الحضانة والتربية للطفل والسعي في مصالحه ومفاسده ، وإشعار صحيحة ابن سنان المتقدّمة حيث قابل الأمّ بالوصيّ وقال : ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها ، فيشعر هذا أنّ الوصيّ أيضا ذو حظَّ من الحقّ المزبور وإن كان الأمّ أحقّ منه .
وممّا أيّد كون الحقّ للأرحام ما رواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه من قضاء النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بابنة حمزة لخالتها وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : الخالة والدة ، وقد طالبها أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر لأنّها ابنة عمّهما ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : عندي ابن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهي أحقّ بها ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ادفعوها إلى خالتها ، فإنّ الخالة أمّ [1] ، وفي المسألة أقوال أخر أيضا .
والإنصاف أنّه لا دلالة في آية أولوا الأرحام ولا في رواية ابن الشيخ .
أمّا الأولى ، فلأنن عمومها لغير الإرث غير معلوم .
وأمّا الثانية : فإنّها قضيّة في واقعة ، فلعلَّه كان من جهة الولاية الثابتة للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حيث إنّه وليّ من لا وليّ له ، ولا ينافيه قوله : الخالة والدة فإنّه علَّة فعله صلَّى اللَّه عليه وآله بمعنى أنّ وجه ترجيحه لها أنّها بها أمسّ ، لأنّها كالأمّ .
كما أنّه ربّما يتوهّم أنّ حقّ الحضانة من الحقوق القابلة للإرث ، لعموم قوله ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه ، فإنّ فيه أنّا قد علمنا أنّه ليس جاريا مجرى المتروك الموروث لأنّه بعد الأب صار للأُمّ ، فليس على نسق الحقوق الإرثيّة .
والذي اعتمده شيخنا الأستاذ دام علاه في المقام أن يقال بالانتقال بعد موت



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 .

783

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست