responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 748


كان لو وقع بعض من هذه أيضا كان مفطرا ، فإذا لم يحصل شيء من المفطرات وكان القصد والقربة حاصلين بالنسبة إلى ما هو مورد الابتلاء منها كفى ذلك في تحقّق العبادة ووقوع الإمساك عن قصد قربي .
وحينئذ نقول : إذا فرض أنّ مطالبة الزوج في اليوم المعيّن خلاف المتعارف بحيث لا ينقدح احتماله في ذهن الزوجة فهي قاصدة من أوّل عزمها للصوم الإمساك عن المتعارف المبتلى به عندها من المفطرات التي ليس منها إجابة الزوج عند إرادته الوقاع ، وبهذا يتمّ قصد قربتها من أوّل الشروع ، ثمّ إذا وصلت في الأثناء واتّفق إرادة الزوج على خلاف المعتاد فعصت فهي قد تحقّق منها التروك خارجا مع تحقّق القصد الإلهي منها من الأوّل .
فإن قلت : القصد الإلهي من الأوّل غير كاف ما دام لم يبق بحسب الاستدامة أيضا على وصف المقرّبيّة والإلهيّة ، وفي هذا المقام وإن كانت كذلك في الابتداء ، لكن في الأثناء خرج عن القربيّة ، لأنّ نيّة ترك الوقاع لا يصلح به التقرّب مع فرض مطالبة الزوج .
قلت : لا تحتاج إلى هذه النيّة في الأثناء ، بل النيّة الأولى مع الترك في الأثناء كافية ، ولهذا نقول : إنّ نيّة المفطر ما لم يرتكبه غير مفطر ، فإنّ العزم القربى الحاصل في النفس من الابتداء قد عملت في الجوارح وحرّكتها نحو الفعل من الابتداء ، وهو المؤثّر فيها في الأثناء أيضا إلى أنّ يؤثّر المقتضى الضدّ ، فما دام لم يؤثّر الضّد هو باق على تأثيره .
فالمرأة في ما نحن فيه متحرّكة بتلك النيّة الداعية الإلهيّة الحادثة في قلبها من الابتداء حتّى الآن الذي يطالبها زوجها ، والمفروض عدم وقوع الفعل منها أيضا ، فقد تمّ كلا جزئي الصوم .

748

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست