responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 720


كما هو واضح أيضا .
لا يقال : من المحتمل بناء على المبنى الذي أسلفته في معنى التهاتر أن لا يكون ذمّة الزوج من الابتداء مشتغلة بالمقدار الزائد عمّا يدّعيه بواسطة وجود دين في ذمّة الزوجة بمقداره ، وأصل عدم اشتغال ذمّتها أيضا على حسب ما أسلفت غير مفيد بحال تعيين المدّعي والمنكر لأنّه غير مصبّ الدعوى .
لأنّا نقول : بل مفيد لأنّه جار في مصبّ الدعوى لأنّ قول الزوجة : إنّي مطالب منك مقدار المائة فعلا . معناه أنّه لم يكن بيني وبينك مطالبة قبل الدخول حتّى يسقط مطالبتك بواسطة ثبوت مهر المثل ، وهذا وإن كان جاريا في صورة ادّعائها أصل الاستحقاق بدون ذكر السبب أيضا ، إلَّا أنّ المانع أنّها أهملت ذكر السبب ، وإنّما قالت : إنّي مستحقّة ، وقال هو : لم تستحقّ ، ومن المعلوم أنّ الأصل مع القائل الثاني .
وأمّا هنا فقد صرّحت بذكر السبب وأنّها بواسطة الدخول استحقّت المائة الفعليّة ، ففي نفس هذا المفاد الأصل جار مطابقا لقولها ، فتكون منكرة .
ثمّ هذا مقتضى القواعد في هذه الصور الثلاثة مع قطع النظر عن النصّ الخاصّ .
وأمّا مقتضى النصّ الخاصّ وهو صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السّلام [1] المذكورة في الوسائل وهي ناصّة في الصورة الثانية ، أعني : الاختلاف في مقدار التسمية ، وقد حكمت بتقديم قول الزوج ، كما هو مطابق للقاعدة على ما عرفت .
والعجب من صاحب المسالك قدّس سرّه حيث يظهر منه تعميم الحكم المستفاد من



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 18 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

720

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست