كما هو واضح أيضا . لا يقال : من المحتمل بناء على المبنى الذي أسلفته في معنى التهاتر أن لا يكون ذمّة الزوج من الابتداء مشتغلة بالمقدار الزائد عمّا يدّعيه بواسطة وجود دين في ذمّة الزوجة بمقداره ، وأصل عدم اشتغال ذمّتها أيضا على حسب ما أسلفت غير مفيد بحال تعيين المدّعي والمنكر لأنّه غير مصبّ الدعوى . لأنّا نقول : بل مفيد لأنّه جار في مصبّ الدعوى لأنّ قول الزوجة : إنّي مطالب منك مقدار المائة فعلا . معناه أنّه لم يكن بيني وبينك مطالبة قبل الدخول حتّى يسقط مطالبتك بواسطة ثبوت مهر المثل ، وهذا وإن كان جاريا في صورة ادّعائها أصل الاستحقاق بدون ذكر السبب أيضا ، إلَّا أنّ المانع أنّها أهملت ذكر السبب ، وإنّما قالت : إنّي مستحقّة ، وقال هو : لم تستحقّ ، ومن المعلوم أنّ الأصل مع القائل الثاني . وأمّا هنا فقد صرّحت بذكر السبب وأنّها بواسطة الدخول استحقّت المائة الفعليّة ، ففي نفس هذا المفاد الأصل جار مطابقا لقولها ، فتكون منكرة . ثمّ هذا مقتضى القواعد في هذه الصور الثلاثة مع قطع النظر عن النصّ الخاصّ . وأمّا مقتضى النصّ الخاصّ وهو صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السّلام [1] المذكورة في الوسائل وهي ناصّة في الصورة الثانية ، أعني : الاختلاف في مقدار التسمية ، وقد حكمت بتقديم قول الزوج ، كما هو مطابق للقاعدة على ما عرفت . والعجب من صاحب المسالك قدّس سرّه حيث يظهر منه تعميم الحكم المستفاد من
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 18 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .