responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 709


الجامع بين القسمين عند الشكّ وتردّد الأمر بينهما وإن كان جاريا ، إلَّا أنّه ليس من أثر هذا الجامع استحقاق المطالبة ، ولا يمكن بسببه إثبات كونه من القسم الحقيقي أيضا إلَّا بالأصل المثبت ، ونظيره استصحاب عدم مديونيّة المرأة ، فإنّه أيضا بالنسبة إلى إثبات القسم المذكور مثبت .
لكن هذا كلَّه كما ترى مبنيّ على تسليم ما ذكرنا من ثبوت القسمين للملك نظير ما قيل في الجواز واللزوم أنّهما قسمان له .
وأمّا إن أنكرنا ذلك وقلنا : بل الثابت قسم واحد وهو الملك الحقيقي - غاية الأمر لا ثبوت له إلَّا آنا ما ، والفرق بينه وبين الأوّل أنّ الأوّل ليس له استعداد البقاء في حدّ ذاته إلَّا بمقدار آن ما والثاني له الاستعداد المطلق الغير المحدود ، ولكن ارتفع بورود القاطع الخارجي - فلا إشكال حينئذ أنّ الأصل موافق لقول المرأة ، لثبوت أصل الاستحقاق بسبب الدخول الوجداني وعدم التسمية التعبّدي وبقائه إلى الحال بالاستصحاب .
ويمكن أن يقال : إنّ التهاتر - بمعنى أن يثبت في ذمّة الضامن وهو الزوج في المقام المهر أوّلا ملكا للزوجة ، ثمّ يعتبر في الآن الثاني حصول المبادلة القهريّة بينه وبين ما للزوج في ذمّة الزوجة ، فينتقل إلى الزوج ثمّ يسقط في الآن الثالث - يكون على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل .
فالذي تقتضيه القاعدة أن يقال : إنّ الزوجة يملك بواسطة الدخول مهر المثل من مال الزوج بوجه الكلَّي ، فإذا كان للزوج في ذمّتها مال كلَّي يحاذي مهر المثل فيكون عين ما ملكته ، فإنّه كان ذا قيدين ، أحدهما النقد الكلَّي ، والآخر كونه مالا للزوج ، وكلاهما موجود في هذا الموجود في ذمّتها .
فهذا نظير ما إذا تحقّق لها سبب لملكيّة عين شخصيّة من أموال الزوج وكانت

709

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست