responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 634


مثل الجناية في العبد .
ولا إشكال أيضا في أنّ التدبير وإن لم يكن وصيّة ، ولهذا يجوز التدبير معلَّقا بموت غيره ، إلَّا أنّه في مورد تعليقه على موت نفسه يكون بمنزلة الوصيّة - كما وقع التعبير به في بعض الأخبار - يخرج من ثلث المال ويجوز الرجوع فيه .
وعلى هذا فإتيان ما ينافيه من مثل البيع والهبة والمهر ، بل التعريض بمعرض ذلك إذا كان مع الالتفات يكون فسخا فعليّا ولو فرض فساد البيع ونحوه ، كما أنّه مع عدم الالتفات يكون الانتقال عن الملك بأحد الأنحاء مفوّتا للموضوع ، فإنّ التدبير يقتضي وقوع العتق في ملك المدبّر ، فإذا فات الملك فات الموضوع ، فالأقوى حينئذ صحّة المهر وبطلان التدبير .
وأمّا ما ذكروه من صورة شرطه على المرأة ، فإن كان المقصود حصول العتق في ملك المرأة بعد موت الزوج فلا بأس به ، وإن كان المقصود حصول العتق عن ملك الزوج بأن يرجع إليه من ملك الزوجة آنا ما ثمّ ينعتق - كما قالوه - في : أعتق عبدك عنّي . فهذا مبنيّ على صحّة شرط الملكيّة على نحو شرط النتيجة ، ولم يعلم التزامهم رضوان اللَّه عليهم به .

634

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست