المفروض ، فيكون التنصيف ملحوظا بالنسبة إليه بهذا الحال الذي كان عليه من العيب ، ولا حقّ له في مطالبة الأرش . وهذا بخلاف ما لو كانت جاهلة ، فحينئذ يحكم ببقاء المعيب على ملك الزوج وبقاء المهر دينا على ذمّة الزوج ، فيجب عليه دفع نصف الحنطة الصحيحة إليها ، وهذا خلاف ما يظهر منهم قدّس اللَّه أسرارهم في هذا الباب وباب البيع ، فلاحظ كلماتهم قدّس سرّهم . وحاصل الكلام في المقامين ، أمّا في المقام الأوّل فهو أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ في صورة أداء غير الجنس والتراضي عليه وإن لم يكن بينهما صيغة وقول مفاده المعاوضة إمّا بين ذلك الغير وبين نفس المال الذي في العهدة ، وإمّا بينه وبين البراءة إلَّا أنّ الإعطاء الخارجي بهذا القصد كاف في تحقّقها ، فليس له عنوان آخر غير المعاوضة بأحد النحوين كان عبارة عن الإيفاء ، غاية الأمر أنّ الإيفاء له مصداقان : أحدهما انجعالي ، والآخر جعلي ، وعلى هذا ففي كمال الوضوح عدم ورود التنصيف على هذا الغير عند الطلاق قبل الدخول . وأمّا في المقام الثاني فهو أنّه قد حقّق في محلَّه سواء في باب الفسخ الذي يعتبر فيه عود الثمن والمثمن ، أم في باب الاستصحاب الذي يعتبر فيه إبقاء الحكم في الموضوع السابق بدون حدوث تغيّر في حقيقته وماهيّته أنّه يكون بين العين الشخصيّة المركَّبة أو المقيّدة عند فقدان بعض أجزائها أو قيودها ، كالفرس العربي عند فقدان وصف عربيّته ، وبين الكلَّي المركَّب أو المقيّد إذا اعتبر فقدان بعض أجزائه أو قيوده فرق بحسب الفهم العرفي . فلا يفهمون في الأعيان تفاوتا بحسب الماهيّة ، بل يرون الذات باقية ، وإنّما تبدّل حال من أحوالها ، فلهذا يحكم عند الفسخ بالرجوع إلى عينه وتغريم صفته الفائتة ، وكذا في الاستصحاب يحكم بجريانه في مثله .