responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليهما السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ؟ « قال عليه السّلام : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة » .
قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ قال : « فقال عليه السّلام :
ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا » ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : « فقال عليه السّلام : لأنّه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وتزوّج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنّة ولأنّها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا » [1] .
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهما السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : « لها المتعة والميراث ولا مهر لها » . قلت : فإن طلَّقها وقد تزوّجها على حكمها ؟ قال عليه السّلام : « لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » [2] .
والكلام تارة في سند الرواية الأولى ، وأخرى في توجيه التعليل فيها ، فإنّه شبه مصادرة ، حيث يسأل الراوي عن وجه حكم الإمام بعدم نفوذ حكومة المرأة عند تحكيمها إلَّا محدودة بمهر السنّة ونفوذ حكومة الرجل عند تحكيمه بغير حدّ ، فأجاب بنفس هذا المعنى بدون زيادة ، وثالثة في أنّ المستفاد منها أيّ من الوجهين ؟



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 .

571

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست