الفراغ عن صحّة العقد ، فكأنّه سأل عن أنّه هل يليق به أن يقيم معها مع كونه ظنينا في حقّها الفجور أو لا يليق وتكون الإقامة مع هذه الحزازة الباطنيّة في حقّها محرّمة ؟ فأجاب عليه السّلام بإبداء احتمال يرفع تلك الحزازة وأنّه لا ينحصر سببه في الفجور ، فمن المحتمل تحقّقه بالأسباب الأخر . وأنت خبير بأنّ الرواية بكلا احتماليها غير متعرّضة لحكم الخيار ثبوتا ونفيا . والثانية : ما رواه فيه أيضا عنه ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال عليه السّلام : ينتقص [1] . وهذه أيضا كما ترى راجعة إلى حكم المهر وأنّه ينتقص بسبب ذلك منه شيء أو لا ؟ من دون تعرّض لحكم الخيار أصلا . وأمّا مقدار النقص فقد قيل فيه وجوه : الأوّل : أنّه السدس لأنّ الشيء في باب الوصيّة محمول عليه ، وفيه ما لا يخفى من البعد . والثاني : الإحالة إلى نظر الحاكم ، وفيه أيضا بعد لأنّ اختيار التقدير إليه في مثل باب التعزيرات التي هي فعل له فيكون منوطا بنظره له وجه ، وأمّا مثل حقوق الناس بعضهم على بعض فلا وجه لاختيار تعيينه بنظره . والثالث : أنّه النصف بملاحظة أنّ الشارع قد حكم في الأمة في مورد ثبوت العقر بالفرق بين البكر والثيّب بالنصف ، فجعل العقر في الأولى العشر ، وفي الثانية نصفه ، فعلم أنّ التفاوت في ما بين البكر والثيّب مطلقا يكون بنظره بمقدار النصف ،
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .