responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484


فات ، وإذن فلا تكون هذه الصلاة التي بعضها في الوقت أسوء حالا من التي تمامها خارج الوقت .
وكذلك الصلاة التي اجتمعت فيها جهات مسقطة بعده من شرائطها الاختياريّة ، فإنّا قد استفدنا أنّه لا ينقص في هذه الصلاة من جهة فقد الطهور المائي من جهة أدلَّة التيمّم ، وكذلك من جهة فقد الستر ، لدليل كفاية صلاة العاري عند الاضطرار ، وهكذا بالنسبة إلى الجهات الأخر ، فإذا لم يوجب كلّ واحدة من هذه الجهات بانفرادها فلا يوجب انضمامها أيضا منقصة ، فتكون صلاة مجزية وإن كانت ليست مصداقا للمأمور به لا بالأمر الاختياري ولا بالأوامر الاضطراريّة .

484

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست