فات ، وإذن فلا تكون هذه الصلاة التي بعضها في الوقت أسوء حالا من التي تمامها خارج الوقت . وكذلك الصلاة التي اجتمعت فيها جهات مسقطة بعده من شرائطها الاختياريّة ، فإنّا قد استفدنا أنّه لا ينقص في هذه الصلاة من جهة فقد الطهور المائي من جهة أدلَّة التيمّم ، وكذلك من جهة فقد الستر ، لدليل كفاية صلاة العاري عند الاضطرار ، وهكذا بالنسبة إلى الجهات الأخر ، فإذا لم يوجب كلّ واحدة من هذه الجهات بانفرادها فلا يوجب انضمامها أيضا منقصة ، فتكون صلاة مجزية وإن كانت ليست مصداقا للمأمور به لا بالأمر الاختياري ولا بالأوامر الاضطراريّة .