responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 458


القوم ومحكوم بحكمه ، فليس في البين إلَّا عامّ قد خصّ بفرد وهو زيد ، فيمكن أن يرد عليه تخصيصات بغيره أيضا .
ولكنّ الحقّ أنّ الحصر مستفاد من نفس إلَّا ، فكأنّه يقول : الزيد خارج وليس غيره ، وحينئذ فورود دليل على خروج غيره ينافي مع هذا الحصر أيضا ، كما ينافي مع عموم المستثنى منه ، ولا يتوهّم أنّه أيضا عموم لأنّه عنوان الحصر المنحلّ إلى العموم ، لا أنّه ابتداء عموم .
وعلى هذا فنقول في كلمة إنّما في مقامنا : إنّ الحصر المستفاد منه ليس بمنزلة عامّ ورد بأنّ ما عدا هذه الأربع غير موجب للردّ حتّى يكون الدليل الوارد بغيرها مخصّصا له ، بل المفاد الأوّلي هو الانحصار ، وإن كان بالمآل ذاك العموم فالدليل معارض له ومناف معه إذ هو مثل أن نقول : الموجب للردّ منحصر في الأربع ، ثمّ نقول : هذا وهذا أيضا موجب له فإنّهما كلامان غير متلائمين .
وحينئذ فقد يقال في مقام العلاج بحمل الحصر على الإضافي بالنسبة إلى ما عدا العيوب المنصوصة في الأخبار .
وفيه أنّ الحصر الإضافي إنّما يصحّ في مورد توهّم تعلَّق الحكم بالمطلق ، فأجيب بأنّه إنّما يتعلَّق هذا الحكم بالطبيعة مع قيد كذا ، أو أريد دفع توهّم عدم الاحتياج إلى القيد ، لا نفي بدليّة قيد آخر لذلك القيد المذكور في الكلام ، وأمّا إذا كان السائل أيضا عالما بأنّ الطبيعة في ترتّب الحكم يحتاج إلى القيد ، لكن أخطأ في تعيين ذلك القيد ، فذكر « إنّما » في هذا المقام وذكر قيد آخر أو قيود أخر عقيبه في غاية الظهور في أنّه للحصر الحقيقي في هذه المذكورات .
فالأولى أن يقال في مقام الجمع بحمل قوله عليه السّلام : إنّما يردّ النكاح . إلخ على حصر الجواز الغير المشوب بالكراهة في هذه الأربعة ، فلا يستفاد منه في ما عداها

458

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست