responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456


ولا يجري ما تقدّم هنا في جنون الرجل من التعدّي ممّا بعد العقد الذي هو كان مورد النصّ هناك إلى ما قبله ، لأنّ التعدّي ممّا قبل العقد لا يمكن ، لإمكان الفرق ، وأمّا العكس فلا .
ومنها : الجذام ، ومنها : البرص ، والمراد بالأوّل ما يقال بالفارسيّة ( خوره ) ، وبالثاني : ما يقال له بالفارسيّة : ( پيسى ) ، وهو بحسب المرتكز في الأذهان عبارة عن بياض يعرض الجلد ويصل إلى العظم ، بحيث لو أدخل إبرة لا يخرج دم ، وبهذا يفترق عن مرض آخر مسمّى بالبهق بعد الاشتراك في أصل البياض ، والمراد بالبياض الواقع في بعض الأخبار هو المعهود ، وهو البرص ، لا كلّ بياض .
وبالجملة ، فينقل عن بعض أنّ من البرص ما يكون بدل البياض سوادا ، وعلى هذا فالمتيقّن منه هو القسم الأوّل منه ، والقسم الآخر مشكوك باق تحت الأصل .
ومنها : القرن والعفل ، وقد ورد بكلّ منهما التعبير في الأخبار ، وفي بعضها :
تفسير القرن بالعفل ، وليس لهذا اللفظين في العرف الفعلي لفظ مرادف حتّى نفهم منهما شيئا ، والذي يوجد من أهل اللغة هو الاختلاف في تفسيره ، فبعض يقول : إنّه عظم نابت في الرحم ، وبعض أنّه لحم نابت ، وبعض يقول : إنّه في ظاهر الفرج منه أثر ظاهر ، نظير الأدرة في الرجال .
ويمكن استظهار هذا الأخير من بعض الأخبار ، وهو ما ذكر فيه أنّه ينقبض زوجها من مجامعتها ، فإنّ ظاهر انقباض الزوج أن يكون لأجل رؤية شيء بارز في البدن ، فينطبق مع الأخير الذي هو أن يكون شبه الأدرة في الرجل ذا أثر ظاهر ، وأمّا أنّه العظم أو اللحم أو الأعمّ فلا يعلم ، فإن كان في مرأة كلا الأمرين فهو المتيقّن من مورد الخيار ، وإلَّا فباق تحت الأصل .

456

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست