responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


حقّه منافيا لقاعدة لا ضرر ، كذلك في حقّ هذا الذي التفت إلى أنّ الشارع جعل له الفسخ فترك في الآن الأوّل ، فإنّهما مشتركان في أنّ الضرر ورد عليهما بمدخليّة قدرتهما .
وهذا بخلاف الغافل عن أصل الضرر أو عن حكمه أعني الخيار ، فإنّه وارد في الضرر وليس مستندا إلى قدرته ، فالحكم عليه باللزوم مناف لقاعدة لا ضرر .
والحاصل : يقتصر في تقييد دليل اللزوم ورفع اليد عن إطلاقه بمقدار مدلول لا ضرر ، ونرجع في ما عداه إلى إطلاقه ، وليس مقدار مدلول لا ضرر إلَّا أنّ الحكم الناشئ منه الضرر منفيّ إلى أن يصير لقدرة المكلَّف مدخل في وجود ذلك الضرر .
وليس معناه أنّ الشارع لا يضرّ بالمكلَّفين حتّى يقال : بعد فرض جعل الشارع الخيار ولو في حقّ الجاهل القاصر أو الغافل صدق أنّه لم يضرّ بالمكلَّف ، بل الضرر مستند إلى جهل المكلَّف أو غفلته .
بل المقصود أنّه متى لم يصدق أنّه أضرّ بالمكلَّف بنفسه ولو لم يصدق أنّ الشارع أيضا أضرّ به ، بل نسب إلى غفلته وجهله ، فاللزوم منفيّ إلى أن يتحقّق صدق إضراره بنفسه ، وليس المراد بإضراره بنفسه إقدامه على الضرر ، بل ولو كان مثل ترك الفسخ في الآن الأوّل من التفاته بالموضوع والحكم لأجل التروّي فإنّه باختياره ورضاه يكون الضرر موجودا في هذا الآن ، هذا كلَّه في الخيارات التي مدركها لا ضرر .
وأمّا غيرها ، مثل خيار المرأة في المسألة المتقدّمة ، أعني : صورة جنون الزوج فيمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السّلام : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . مفادها ليس بأزيد من جعل الخيار للمرأة التي بقيت بلا علاج لما وقعت فيه من بلاء مزاوجة المجنون .

441

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست