فعلى الأوّل يلزم أن يكون العلم بالشيء رافعا له ، وهو ممكن ولكنّه غريب ، وعلى الثاني يكون منافيا مع قولهم بالتراخي في حقّ الجاهل ، وعلى الثالث يلزم الدور ، لتوقّف الشيء على العلم بنفسه . ويمكن حلّ الإشكال بما ذكره شيخنا الأستاذ دام ظلَّه العالي ، وهو أنّ في الخيارات التي مدركها قاعدة لا ضرر ليس الخيار مغيّى بالعلم بنفسه حتّى يقال : العلم بالخيار المطلق كيف يكون رافعا له ، وبالمقيّد بالفور قد انتفى قيده إذا فرض حصول العلم متأخّرا ، بل هو مغيّى بشيء آخر يلازم العلم ولا ينفكّ عنه ، نظير ما يقال في توجيه دخل قصد الأمر في المأمور به من أنّ المعتبر ليس هذا المعنى حتّى يشكل بالدور ، بل شيء آخر يلازم هذا ، وهو قيد كون العمل لا بالداعي الشهودي والغير الإلهي . وتوضيح نظير هذا في مسألتنا أن يقال : إنّ الخيار مجعول في حقّ من لا محيص له عن الضرر وورد فيه من غير اختيار ، وقد سدّ عليه طريق التخلَّص منه حكم الشارع بلزوم العقد . وأمّا من استند الضرر إلى اختياره بأن وجد علاجا للتخلَّص ، فتركه باختياره فليس الخيار مجعولا في حقّه . فنقول : صدق هذا المعنى أعني : استناد الضرر إلى اختياره منوط بالعلم بتحقّق موضوع الضرر في العقد والعلم بأنّ الشرع جعل له الفسخ فلم يفسخ اختيارا ولو كان لأجل التروّي ، فلو جعل الشارع في الآن الثاني حكم اللزوم لما كان حكما ضرريّا في حقّ من لا يجد المخلص منه وبقي متحيّرا ، فإنّ هذا شخص رفع الشارع تحيّره في الآن الأوّل وما فعل بقدرته . فكما أنّ من شاهد الضرر في معاملة فدخل عامدا عالما ليس جعل اللزوم في