responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429


أشهر وعشرا ، وهو : صحيحتان لزرارة ، وبين ما هو كالنصّ في أنّه على النصف من هذا المقدار ، وهو : موثّق الطاطري ، وهو وإن كان فاسد العقيدة ، لكنّه من الثقات على ما يظهر من الرجال .
وليس الحمل على الاستحباب جمعا عرفيّا ، فلا محيص عن الرجوع إلى المرجّحات لو كانت ، وإلَّا فالتخيير ، وما دلّ على الأربعة والعشر موافق لعموم القرآن ، كما أنّ ما دلّ على نصفه موافق لعموم السنّة المنزّلة للمتعة بمنزلة الأمة ، بعد البناء في الأمة على كون عدّتها في الوفاة شهرين وخمسة أيام ، لكن فيه كلام يأتي عن قريب إن شاء اللَّه تعالى .
هذا حال الحرّة .
وأمّا الأمة فإن كانت حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من الوضع ، والعدد المختار فيه في حال كونها حائلا من الأربعة والعشر أو الشهرين والخمسة ، وأمّا إذا كانت حائلا فقد تعارضت فيها النصوص ، فبعض دلَّت على أنّ عدّتها أربعة أشهر وعشر ، وبعض دلّ على أنّها شهران وخمسة ، وليس بينهما جمع عرفي مع صحّة إسنادهما .
وتوهّم كون الجمع بحمل الأولى على الأمة التي هي أمّ ولد لسيّدها ، والثانية على غيرها ، مدفوع بنصوصيّة بعض أخبار الطائفة الأولى في غير أمّ الولد ، فراجع .
فلا محيص عن الرجوع إلى المرجّحات ، والطائفة الأولى موافقة لعموم القرآن ، والثانية لعموم السنّة الدالَّة على أنّ عدّة الأمة على النصف من الحرّة ، فنرجع إلى المرجّح من غير جهة موافقة الكتاب والسنّة .
وقد ادّعى السيّد الطباطبائي في تتمات عروته بأنّ الطائفة الأولى مخالفة

429

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست