responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427


وعَشْراً ) * [1] .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار المعتبرة .
ولكن يعارضها خبران :
الأوّل : خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما » [2] .
والثاني : خبر الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال عليه السّلام : « خمسة وستّون يوما » [3] .
والخبر الأخير مطروح بواسطة اشتمال سنده على عليّ بن الحسن الطاطري ، وقد قيل في حقّه : شدّة التعصّب على المذهب الفاسد .
وأمّا الأوّل فيحتمل أن يكون المراد من قوله : تمتّع بها ، الفراغ عن التلذّذ والتمتّع ، فيكون الموت في أثناء عدّتها ، ولا أقلّ من كونه وجه جمع بينه وبين ما تقدّمه ، لصراحة الأخبار في آية العدّة أربعة أشهر وعشرا في ما إذا مات الزوج في المدّة .
وأمّا الحرّة الحاملة فإطلاق الآية والأخبار منصرفة عنها ، كما أنّ قوله تعالى في سورة الطلاق : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [4] ظاهرها عدّة



[1] سورة البقرة : الآية 234 .
[2] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 3 .
[3] الوسائل : كتاب الطلاق ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
[4] سورة الطلاق : الآية 4 .

427

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست