والحاصل أنّ كلمة السائل حيث ذكر لفظ الميراث عقيب قوله : ولم يشترط ، يكون نصّا أو كالنصّ في إرادة شرط وجود الميراث ، ولا يمكن حمله على شرط العدم بقرينة ما في الأخبار من أنّ الشرط في المتعة أن لا يكون وارثة ولا الزوج وارثا ، فإنّه نظير أن يحمل كلام المتكلَّم الذي قال عقد الرجل بيعا ولم يشترط الخيار على شرط عدم الخيار بملاحظة تعارف شرط عدمه بين المتعاملين ، فإنّه ليس حملا مرضيّا عند العرف . ولكنّ قول الإمام عليه السّلام خال عن ذكر الميراث عقيب قوله : اشترط أو لم يشترط ، فهو مثل أن يقال : لا خيار في البيع وقع تحت الشرط والقرار أو لا ، فإنّه ليس خارجا عن الجمع المرضيّ حمله على التسوية بين وقوع هذا الأمر السلبي تحت القرار أو لا ، ولعلّ المطلب بعد التأمّل واضح إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّ القدر المتيقّن هو شرط الميراث على حسب ما قرّره الشرع في إرث الأزواج ، كما أنّه ما دام بقاء الزوجيّة ، وهذا واضح .