مقتضى القواعد وإن كان بطلانه رأسا وعدم صحّته لا متعة لعدم تعيين الأجل وعدم انضباطه ومحروسيّته من الزيادة والنقصان ، ولا دواما لعدم القصد إلَّا نحو الخاصّ نحو الإنشاء بصيغة التمتّع . إلَّا أنّ الخبر في كلا هذين عارض القاعدة وأوجب الحكم تعبّدا بالانقلاب دائما وإن لم يكن مقصودا للمنشئ على خلاف قاعدة تبعيّة العقود للقصود . وأمّا الصورة الثانية فقد قوّى صاحب الجواهر قدّس سرّه البطلان فيها بملاحظة أنّ الأجل مردّد بين أمرين : إمّا الفعل وإمّا انقضاء المدّة المضروبة ، فهو كما لو جعل الأجل اليوم على تقدير مجيء زيد واليومين على تقدير العدم ، ولكن لم يستبعد شيخنا الأستاذ القول بصحّتها نظرا إلى الأخبار . فمنها : ما في الوسائل عن الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل سمّاه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد ، فقال عليه السّلام : « لا بأس ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر » [1] . فإنّه لا بدّ من حملها على المرّة المحدودة دون المبهمة ، جمعا بينها وبين ما تقدّم من الخبر المتضمّن للحكم بالبطلان متعة والانعقاد دائما في المرّة المبهمة ، وعلى كون المرّة أجلا للمتعة لا شرطا ، بملاحظة حكمة عليه السّلام بتحويل الوجه عنها ، فإنّه لا يتمّ هذا إلَّا مع الأجليّة وانتهاء أمد الزوجيّة بإتمام الفعل ، وإلَّا فلو كان شرطا كان جواز النظر باقيا بعده لبقاء الزوجيّة إلى انقضاء المدّة ، غاية الأمر حرمة الوطي . ومنها : ما فيه عنه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .