responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376


قوله : بما استحلّ ، يحتمل وجهين : المقابلة ، كما في بعت هذا بهذا ، والسببيّة ، كما في :
ضربته بسوء أدبه .
فإن كانت للمقابلة لا يستفاد القضيّة الكلَّيّة إذ غاية الأمر الحكم في المورد الشخصي بالمقابلة بين المهر والاستحلال ، ولا يقاس به غيره من سائر الموارد التي لم ينصّ فيها بتلك القضيّة .
وإن كانت للسببيّة صحّ استفادة الكلَّيّة حينئذ لأنّ خصوصيّة المورد ملغاة ، كما في : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ، فإنّ رجوع الضمير نظير رجوعه في قولك :
لأنّه متغيّر بعد قولك : العالم حادث ، ولا فرق بين اللام والباء بعد الاشتراك في معنى العلَّيّة .
ثمّ المراد من الاستحلال ليس ما يشمل وطي الشبهة الخالي عن العقد رأسا ، كما لو تخيّل الأجنبيّة زوجته فوطئها .
ولا يشمل أيضا الوطي بالزنا ، بل مخصوص بحال وقوع الوطي على المرأة المعلومة للواطي بعنوان استحلال فرجها ، وهو لا يكون إلَّا مع سبق عقد عليها واعتقاد صحّته ، فلا يشمل الموطوءة شبهة بتخيّل كونها زوجته ، لأنّه لم يستحلّ وطي هذه مثلا ، وإنّما وطئ هندا بزعم أنّها زينب المستحلَّة الفرج ، فلم يقع وصف الاستحلال في وطي هند ، كما أنّ الزاني أيضا لم يتّصف بالاستحلال .
بل ادّعى شيخنا الأستاذ دام ظلَّه أنّه ملازم لاعتقاد كليهما بالصحّة ، فلا يكفي في صدقه مجرّد اعتقاد الزوج صحّة العقد ، وذلك لأنّ الوطي أمر بين اثنين ، فاستحلاله ليس إلَّا مع اعتقادهما بحلَّيّته .
ثمّ المراد بالمهر الظاهر أنّه المسمّى لأنّه المتبادر بعد سبق العقد المشتمل على المهر ، مضافا إلى أنّ في بعض الموارد كلمة الصداق بدل المهر ، وهو أظهر

376

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست