responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360


لأجل أنّ العلاقة صارت ضعيفة حتّى سمّيت حقّا بواسطة قصور المسلم عن التصرّفات ، فإذا ارتفع هذا القصور عنه صارت تلك العلاقة قويّة فسمّيت ملكا ، فكذا في مقامنا ، إلَّا أنّ الفرق أنّ المالك واحد في المثال ومتعدّد في المقام ، وهو غير فارق في الحكم .
ثمّ إنّهم ذكروا أنّ المهر إذا كان علينا فلا بدّ أن تكون مملوكة ، فلا يصحّ مهر الخمر ، فقد يتوهّم أنّ هذا مناف مع ما ذكرنا ، ولكنّه ليس كما يتوهّم ، فإنّ مورد كلامهم ما إذا جعل نفس المائع منتقلا إلى المرأة بعنوان المهر ، فحينئذ يشترط كونه ملكا ، وحيث إنّ الخمر ليس ملكا للمسلم فلا يصحّ له جعله مهر امرأته ، وما ذكرنا إنّما هو جعل الحقّ المتعلَّق بذلك المائع منتقلا إلى المرأة بعنوان المهر ، نظير حقّ التحجير المتعلَّق بالأرض ، وقد صرّحوا بجواز جعل الحقّ مهرا كالمنفعة والعمل .

360

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست