الظاهر عدم الإشكال في كفاية كلّ ما يراه العرف سببا ، ولا يشكّ أحد أن يكون عندهم فرق بين الماضي والمضارع وفي الألفاظ المفهمة للمطلوب بالدلالة اللفظيّة بين أقسامها من الحقيقة والمجاز والكناية ، وكذا في ترتيب الإيجاب والقبول بين تقديم الإيجاب على القبول وبين العكس . ويشهد لما ذكر رواية أبان بن تغلب [1] عن الصادق عليه السّلام في المتعة أتزوّجك متعة . « فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك » . فإنّه مشتمل على تقديم القبول على الإيجاب وعلى إتيان الإيجاب بلفظ نعم وعلى إتيان القبول بلفظ المضارع ، نعم فيه مع ذكر الأجل وذكر المبلغ ذكر عدم الوارثيّة والموروثيّة ، ولعلَّه لأجل عدم غرور المرأة ، لا لدخالته في الصيغة ، بل وكذا لا فرق بين الملحون الغير المغيّر للمعنى وغيره . والإجماع في هذه المقامات لو كان موهون باحتمال الاستناد إلى الاقتصار في الخروج عن أصالة الفساد على القدر المتيقّن . نعم الظاهر تحقّق الإجماع بالنسبة إلى قيد العربيّة عند التمكَّن . بل يمكن أن يقال بالاكتفاء بالإيجاب فقط في ما صدر من شخص واحد مختار من الطرفين ، سواء في البيع أم في النكاح ، مثل جدّ الصغيرين إذا زوّج ابنة ابنه مثلا ابن ابنه الآخر ، فإنّ العرف لا يتعبّد بلزوم ذكر « قبلت » عقيب قوله : « زوّجت هذه بهذا » فإنّه وليّهما ، وكذا في الوكيل من الطرفين أو الأصيل والوكيل من الطرف الآخر . ثمّ على فرض تسليم الإجماع على لزوم الإيجاب والقبول في كلَّيّة أبواب
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .