responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334


أنّ في المقام خصوصيّة يمتاز بها عن ذلك المقام يمكن أن يقال من جهتها ببطلان النكاح ، بملاحظة المنافاة لمقتضى العقد التي هي من مفسدات الشرط وموجب لبطلان العقد .
توضيح ذلك أنّ مقتضى العقد تارة عبارة عن صرف حكم شرعي مترتّب عليه ، وهذا لا إشكال في أنّ اشتراط عدمه إذا كان من آثاره لو خلَّي وطبعه غير مفسد لا للشرط ولا للعقد ، وعلى فرض كونه من آثاره المطلقة مفسد للشرط ، وفي إفساده للعقد الكلام المعروف في كلَّي الشرط الفاسد .
وأخرى : يكون أثرا لطبع العقد ، بمعنى أنّ طبع العقد يقتضي إيجاد هذا الأثر ، نظير الملكيّة في عقد البيع ، حيث إنّه بطبعه يكون موجدا لها ، فاشتراط نفي مثل هذا مفسد للشرط والعقد بلا إشكال لأنّ مرجعه أيضا إلى التناقض في القصد ، لعدم معقوليّة التفكيك بين التمليك والتملَّك ، فلا يمكن القصد إلى تحقّق الأوّل دون الثاني .
وثالثة : لا يكون أثرا شرعيّا ولا طبعيّا ، ولكنّه من اللوازم العرفيّة الغير المنفكَّة بنظر العرف عن العقد ، وهذا أيضا لا إشكال في أنّ اشتراط عدمه موجب للفساد في الشرط والعقد لعدم انقداح القصد إلى الأمرين معا بالنظر العرفي .
وحينئذ نقول : إنّ ما نحن فيه من قبيل هذا القسم الأخير فإنّ من الآثار العرفيّة التي لا يرون انفكاكها عن المزاوجة أن تصير هي سببا لحلَّيّة الوطي ، وما هذا شأنه لا يدخل في ذهنهم أن يصير الوطي سببا لارتفاعه ، فيكون الوطي مفنيا لسبب نفسه ، ولا يكون الشيء بنظرهم علَّة لعدم علَّته ، فلا يجامع هذا القصد أعني : ارتفاع النكاح بعلَّيّة الوطي مع قصد المزاوجة بالنظر العرفي .
نعم لو فرض أنّ أحدا قصد الارتفاع مقارنا لزمان التحليل بحيث كان معرّفا

334

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست