responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327


الاستحلال فهو سبب لاستحقاقها المهر ، والآخر هو المجموع المركَّب من استحقاقها المهر وطلاق الزوج ، وهو سبب لرجوع الزوج إليها بالمهر الذي استحقّته ، فهي بأحدهما تملك وبالآخر تضمن ، فلا منافاة .
وأمّا الأوّل فمبنيّ على استفادة العموم من قوله في الخبر الثاني : « تأخذ الصداق من وليّها بما دلَّس عليه » من جهة التعليل .
ولكن قد يستشكل بأنّ اقترانه بقوله عليه السّلام : « و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها » [1] يمنع عن انعقاد العموم ، ولا أقلّ من الشكّ وكونه ممّا يصلح للقرينيّة فإنّ من المحتمل حينئذ أن يكون المراد أنّ المرأة لا يرجع إليها بحال بواسطة ثبوت وصف الاستحلال فيها ، فلا ربط لها بالأجنبيّ المدلَّس ، فتدليسها غير تدليسه .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ هذا الاقتران موجود في أخبار العيوب الموجبة للفسخ ، ومع ذلك قد صرّحت بعض تلك الأخبار بثبوت الرجوع على الزوجة عند تدليسها ، فنعلم بواسطة ذلك أنّ الحال في مقامنا أيضا كذلك لوحدة السياق فيهما .



[1] تقدّم آنفا .

327

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست