responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29


أجلَّاء الشيعة ، وقد كان زعم عدم حلَّية ذلك ، والإمام عليه السّلام فرّع على ما قرأ من الآية الشريفة قوله عليه السّلام : لا بأس أن يرى إلخ ، مع عدم وضوح هذا التفريع ، لعدم ما يشعر بهذا التخصيص في الآية ، فهذه كلَّها أمارات التقيّة .
فيبقى روايتان أخريان ، إحداهما : ما رواها الصدوق بإسناده عن إسحاق ابن عمّار « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟
قال عليه السّلام : نعم وإلى ساقها » [1] .
والأخرى : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلَّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » ، وقال في رواية أخرى : « لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » [2] .
والظاهر أنّ المراد بعدم التعمّد أن لا يكون النظر بداعي هذا المطلب أعني :
رؤية الشعر ، كما أوضحه في الرواية الأخرى بقوله : إذا كان مأمونا ، وفي روايتين أخريين عن أبي عبد اللَّه تجويز الشعر ، وفي إحداهما مع الساق .
ويمكن أن يقال : إنّ الرواية المتقدّمة عن الهادي صلوات اللَّه عليه المتضمّنة للنهي بقوله : لا تكشفي رأسك بين يديه ، متأخّرة عن هذه الروايات ، لأنّها كما عرفت مرويّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، والروايتان إذا تعارضتا فالعمل على المتأخّرة منهما صدورا ، كما أمروا بهذا في بعض الأخبار العلاجيّة ، فراجع .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 6 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 124 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 و 2 .

29

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست