responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274


واحدا ينطبق الكلَّي عليه قهرا ، فكذا ها هنا فإنّ هذا من اللوازم للأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ، فلا يكون مبنيّا على الأصل المثبت .
لا يقال : المفروض أنّ الإطلاق بالنسبة إلى صورة وقوع التزويج مثلا في العدّة غير موجود ، وإلَّا أخذنا به في طرف الاختيار ، وحينئذ فكما لا يمكن إثبات الاختيار لا يمكن إثبات حقّ التفريق .
لأنّا نقول : نعم ، ولكن بعد التفريق نقطع ببينونة النسوة المتفرّقة إمّا لفساد نكاحهنّ من حين إسلام الزوج ، وإمّا بواسطة هذا التفريق .

274

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست