واحدا ينطبق الكلَّي عليه قهرا ، فكذا ها هنا فإنّ هذا من اللوازم للأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ، فلا يكون مبنيّا على الأصل المثبت . لا يقال : المفروض أنّ الإطلاق بالنسبة إلى صورة وقوع التزويج مثلا في العدّة غير موجود ، وإلَّا أخذنا به في طرف الاختيار ، وحينئذ فكما لا يمكن إثبات الاختيار لا يمكن إثبات حقّ التفريق . لأنّا نقول : نعم ، ولكن بعد التفريق نقطع ببينونة النسوة المتفرّقة إمّا لفساد نكاحهنّ من حين إسلام الزوج ، وإمّا بواسطة هذا التفريق .