responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


« يحرم من الرضاع . إلخ » ومجرّد أنّ البنت لا يتحقّق لها مصداق سابق لكون الموطوء غلاما ، لا يصير شاهدا على الاختصاص باللاحق إذ عدم الفرد لا ينافي عموم المفهوم ، مضافا إلى عدم اجتماع العناوين الثلاثة في خبر واحد ، ففي بعضها الأخت فقط ، وفي آخر الأمّ كذلك ، وفي ثالث الأخت والبنت .
هذا مضمون أخبار الباب ، لكن يعارضها عموم قولهم عليهم السّلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » [1] والنسبة عموم من وجه ، بناء على ما تقدّم من اختصاص هذا العموم بالحلال الفعلي وهو العقد السابق ، فيتساقطان في مادّة الاجتماع ، فنرجع إلى عموم قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ . . . ) * الآية ، بناء على ما تقرّر في محلَّه من عدم احتساب العامّ الفوق من أحد طرفي التعارض ، بل يصير مرجعا في ما كان المتعارضان عامّين من وجه ، كما في المقام ، حيث يطرئهما الإجمال الدلالي مع محفوظيّة السند ، ويصير مرجّحا لسند ما كان مطابقا له في ما كانا متباينين ، حيث يحتاجان إلى مرجّح سندي .
هذا مع تسليم عدم أظهريّة في شيء من الجانبين ، ولكن يمكن القول بأقوائيّة عموم : « لا يحرّم . إلخ » إمّا لكونه آبيا عن التخصيص ، وإمّا لكونه أظهر في شمول مادّة الاجتماع من حيث ضعف ظهور أخبار الباب في شموله .
هذا كلَّه مع الإغماض عن المرسلة المتقدّم إليها الإشارة ، فإنّها نصّ في العقد السابق فإنّها عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يأتي أخا امرأته ؟ « فقال عليه السّلام : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » [2] .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

201

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست