الكبيرة ، لعدم تعارف تزويج الصغيرة ، والثاني : عدم ذكر الدية فيها أصلا ، مع أنّ الصغيرة يستحقّ الدية ، كما عرفت ، ومقتضى إطلاقها أنّ حقّ الإجراء ثابت لها ما دامت حيّة ، سواء بقيت في حبالته أم خرجت ، وسواء تزوّجت بالغير أم لا ، بل إن مات الزوج في حال حياتها يكون حقّ الإنفاق لها في تركته ، لكونه من جملة الديون ، فإنّه وإن لم يقع في عهدته المال أعني الطعام واللباس ، بل الإطعام والكسوة ، ولكنّه أيضا غير خارج عن اسم الدين ، فلو لم ينفق عليها يوما ثبت في عهدته يطالب به ، هذا حال الزوجة الدائمة ، صغيرة وكبيرة . وأمّا المتمتّع بها والأجنبيّة المفضاة إمّا بوطي الشبهة أو بالزنا أو الزوجة الدائمة ، صغيرة أو كبيرة ، ولكن فرض إفضائها بغير الوطي ، مثل الإصبع ونحوه ، فحيث إنّ ما ذكر من الأحكام خلاف القاعدة ، يقتصر فيها على مورد النصّ ، نعم إثبات الدية في غير القسم الأخير ، أعني الإفضاء بالإصبع ونحوه يكون على طبق إطلاق صحيح سليمان بن خالد . وأمّا غيره من تحريم الوطي أبدا على الواطي وثبوت الإجراء ما دامت حيّة ، فالدليل قاصر عن شمولها حتّى بالنسبة إلى المتمتّع بها إذ لا أقلّ من الشكّ في اندراجها تحت عنوان التزوّج المذكور في الروايات . وأمّا الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا يمكن فيه إثبات شيء منها حتّى الدية ، فإنّ المراد بها الدية الكاملة ، أعني : دية النفس ، فليس فيه إلَّا دية الجراحة . لا يقال : قوله عليه السّلام في رواية حمران [1] : « فإنّه قد أفسدها وعطَّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها » بمنزلة التعليل ، فيستفاد منه أنّه كلَّما حصل
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .