فنظر إلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : « إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها » . ولكن تعارضها صحيحة العيص بن القاسم [1] « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ، ثمّ تزوّج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » والجمع بينهما بالحمل على الكراهة . ثمّ إنّك عرفت في ما سبق أنّ الزنا الطاري لا يوجب فساد العقد الواقع من الزاني على أمّ المزنيّ بها ، أو بنتها ، وإنّما الخلاف في صورة سبق الزنا .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .