responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126


فنظر إلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : « إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها » .
ولكن تعارضها صحيحة العيص بن القاسم [1] « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ، ثمّ تزوّج ابنتها ؟ قال عليه السّلام : إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » والجمع بينهما بالحمل على الكراهة .
ثمّ إنّك عرفت في ما سبق أنّ الزنا الطاري لا يوجب فساد العقد الواقع من الزاني على أمّ المزنيّ بها ، أو بنتها ، وإنّما الخلاف في صورة سبق الزنا .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

126

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست