responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 785


مسألة حقّ الإرضاع وحقّ الحضانة يرجعان إلى حقّ واحد أو لا ؟
لا يخفى أنّه لا يستفاد من أخبار الباب أنّ هنا حقّين متغايرين أحدهما : حقّ الإرضاع ، والآخر : حقّ الحضانة ، بل الموجود فيها هو الأحقّيّة بالولد ، وهي تعمّ الرضاع والحضانة وخصوصا مع ملاحظة عدم مرسوميّة الانفكاك بينهما في الخارج ، حيث إنّه لا يباشر الرضاع شخص ، والتربية من لفّه في خرقته وحلّ خرقته وغسلها وإشراب الدواء إيّاه ، وغير ذلك شخص آخر إلَّا نادرا ، فإذا قيل : الأمّ أحقّ بالولد فهم منه بالنسبة إلى جميع هذه الأمور .
وعلى هذا فالمستفاد حقّ واحد متعلَّق بهذا المجموع المتعارف المرسوم ، وأمّا إذا طالبت بالبعض وأسقطت البعض فلا دليل على ثبوت الحقّ لها بهذا الوجه ، وهذا الحقّ الواحد منوط بعدم مطالبتها الأجرة الزائدة ، فلو طالبت الزيادة فلا حقّ لها أصلا ، فالقول بأنّه لو طالبت لأجل الرضاع أجرا زائدا يبقى حقّ حضانتها ويسقط حقّ رضاعها ، لا وجه له ، وخصوصا في خبر داود بن الحصين أنّه إن وجد الأب من ترضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا أرضعه إلَّا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها ، وظاهره النزع من يدها لا في خصوص الرضاع .
وأيضا ظاهر بعض الأخبار هو الأجر المطلق ، لا لخصوص الرضاع ، فراجع .

785

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست