مسألة في تعيين محلّ الحضانة بعد فقد الأبوين لو فقد الأبوان ففي تعيين محلّ الحضانة حينئذ أقوال شتّى بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم . فمنهم من قال بأنّها تكون للجدّ من الأب بملاحظة أنّ الولاية له ، ومن شؤونها الحضانة ، وإنّما خرجنا عن مقتضاها حال حياة الأمّ بالنصّ ، وأمّا مع فقدها فلا مانع عن العمل بها . ومنهم من جعلها بين الأقارب على حسب طبقات الإرث ، فالمتقدّم منهم بالإرث متقدّم بالحضانة ، مستندا إلى آية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * [1] فإنّها عامّ بالنسبة إلى الإرث والحضانة ، فالأولى بميراث الطفل يكون أولى بحاضنته بحكم عموم الآية الشريفة . وصاحب الجواهر قدّس سرّه جعل الأحقّ بعد الجدّ للأب الوصيّ ثمّ الأرحام على حسب مراتبهم في الإرث ، ثمّ الحاكم ، ثمّ المسلمين كفاية ، ونظره في الجدّ إلى عموم ولايته ، وفي الأرحام إلى الآية ، وفي الوصيّ - ومراده الوصيّ للأب والوصيّ للجدّ