responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 741

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


الاختياري ، فإنّ الخوف يطلق في المقام الذي يدور أمره بين الوقوع واللاوقوع ، وهو الإنفاق ، فهذا وجه قبول ابن أبي العوجاء وعدم اعتراضه مع عدم تعبّده بكلام الإمام عليه السّلام .
نعم يبقى الكلام في المقام الثالث ، أعني أنّه قد قرّر هشام لابن أبي العوجاء في قوله : أليس هذا فرض ، فيعلم منه أنّ العدل في الإنفاق واجب ، والحال أنّ في الخبر الآخر التنصيص بعدم الوجوب .
ويمكن الجواب بأنّه ليس في البين تقرير من الإمام عليه السّلام لهذا المعنى ، وإنّما هو عليه السّلام في مقام دفاع خصمه ، وهو يحصل بما ذكره من تعدّد موضوع الآيتين من غير فرق بين حمل الآية الأولى على الفرضيّة كما توهّمه الخصم ، أو الندبيّة كما هو الواقع .
وبالجملة ، ليس الإمام عليه السّلام بصدد تحقيق الواقع في مسألة عدل النفقة وأنّه واجب أو مندوب ، وإنّما غرضه عليه السّلام دفع اعتراض الخصم بوجه كان هو معترفا به ، وهو يحصل بما ذكره وإن كان الواقع حسب مقتضى الخبر الآخر هو أنّ العدل في الإنفاق مستحبّ لا واجب ، فلا نأخذ بتقرير هشام في هذه الجهة .
القول في سقوط حقّ النفقة بالنشوز اعلم أنّه قد ورد في عدّة أخبار كثيرة تعداد حقوق كثيرة للزوج على الزوجة ، كما أنّ في أخبار أخر تعداد لحقوق الزوجة على الزوج ، وليس في شيء من الطرفين ذكر لأنّ الزوجة إن سامحت في أداء هذه الحقوق فللزوج المقاصّة بترك أداء حقوقها ، حتّى كأنّه وقع في البين شبه معاوضة ، لكن من المسلَّم في ما بين العلماء أنّ الزوجة إذا لم تف بحقوق الزوج سقط عن الزوج حقّ نفقتها ، كما أنّ من المسلَّم فيما بينهم أنّ الزوج لو قصر عن أداء حقّ الزوجة مع تمكينها لا يسقط عنها شيء من

741

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست