responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 739


واحدا من أربع دراهم مسكينا يفهم منه أنّ الاختيار في تعيينه إليه ، لا إلى ذلك المسكين ، هذا ، نعم لا كلام في جواز التعيين بالقرعة ، بل رجحانه ، لخلوصه عن إظهار الميل إلى بعضهنّ ، إنّما الكلام في نفي إيجابه .
هل يجري القرعة في المبهم أم يختصّ بالمجهول ؟
إن قلت : القرعة إنّما هي لتعيين المجهول ، لا الأمر المبهم إذ لا واقع له معيّن حتّى يستفهم بالقرعة ، فما ذا يراد بالقرعة ؟ مضافا إلى الاحتياج إلى الدليل على مشروعيّته في المبهم .
قلت : أمّا ما ذكرت من أنّه لا معنى لاستعمال القرعة إلَّا في تعيين الواقع المردّد ولا معنى له في المبهم فنقول : معناه في المبهم هو استعلام موضع مشيّة اللَّه تعالى : حيث إنّ القرعة سهم من سهام اللَّه تعالى .
وأمّا الدليل على مشروعيّة القرعة في المبهم فهو ما ورد من قضيّة مولانا عبد المطَّلب من قرعته عليه السّلام لتعيين من يذبح من أولاده على التفصيل المذكور في محلَّه [1] .
وما ورد في الوصيّة بعتق ثلث المماليك من القرعة في تعيينه ، وهو ما رواه محمد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر عليهما السّلام عن أبيه قال : « إنّ أبا جعفر عليهما السّلام مات وترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت ثلثهم وأعتقت الثلث » [2] .



[1] الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 12 .
[2] الوسائل : كتاب الوصايا ، الباب 75 ، الحديث الأوّل .

739

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست