responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 722


المسألة الثالثة لو اختلفا بعد الاتّفاق على وقوع عقدين وإنشائين بمهرين في وقوع كليهما مؤثّرين في تزويج مستقلّ أو كون الثاني منهما تكرارا للأوّل أمّا لغرض الاحتياط كما هو المرسوم في زماننا هذا ، أو لغرض إظهار الجاه إذا كان الأوّل وقع في الخفاء .
فقد يقال : إنّ الأصل مع الزوجة لأنّها مدّعية لصحّة كلا الإنشائين ، بمعنى ترتيب أثر الزوجيّة على كلّ منهما ، وأمّا الزوج فمدّعاه لغويّة أحد العقدين لا محالة إمّا الأوّل وإمّا الثاني إذا كان المقصود من التكرار هو الاحتياط ولغوية الثاني إذا كان المقصود إظهار العنوان .
وفيه أنّ الأصل المتصوّر هنا في جانب الزوجة غير خال عن أحد النحوين لأنّه إمّا أصل جار في ألفاظ العقود ، بل عامّة الألفاظ وهو كونها صادرة بغرض الجدّ بمعانيها دون أن يكون اللعب والعبث وغير ذلك .
وإمّا أصل جار في العقد من حيث إنّه عمل للعامل العاقل ، والأصل في أعماله استجماعها الشرائط وخلوّها عن النقص والخلل ، وكلّ منهما أجنبيّ عن إثبات المرام في المقام .

722

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست