للأصل الأوّلي كما عرفت في نفي الاستحقاق الرأسي . بل وكذا الحال في عكس هذا ، أعني ما إذا ادّعت الزوجة تقديرا كالألف وأنكر الزوج الاستحقاق رأسا ، وكذا لو كان كلّ منهما مدّعيا لتقدير ، كما لو ادّعت الزوجة الألف والزوج الأقلّ . والحاصل أنّ هنا أربع صور للنزاع المتعلَّق بالمهر في ما بين الزوجين : الأولى : أن يكون في أصل الاستحقاق والعدم بدون ذكر للتقدير أصلا . والثانية : وجود التقدير في دعوى الزوج دون الزوجة وإنّما ادّعت الاستحقاق . والثالثة : عكس هذا ، أعني : وجود التقدير في دعوى الزوجة دون الزوج وإنّما نفى الاستحقاق رأسا . والرابعة : وجود التقدير في دعوى كليهما ، بأنّ ادّعت مقدارا وادّعى هو أقلّ منه ، وهذه هي مسألة الاختلاف في القدر التي يأتي إن شاء اللَّه تعالى . ففي جميع الصور الثلاثة الأولى قد تبيّن بحسب ما قوّينا أنّ الأصل مع الزوج يقدّم قوله بيمينه ، سواء تعلَّق بنفي الاستحقاق أم بنفي القدر الزائد . وحاصل تقريبه يكون بمقدّمتين : الأولى : ما تقدّم من معنى التهاتر وأنّه لا يستلزم اشتغالا للزوج أصلا ، بل سقوط ما في ذمّة الزوجة ، فينقدح منه احتمال صدق دعوى الزوج للبراءة الأصليّة . في تعريف المدّعي والمنكر والثانية : أنّ المدّعي عرفا عبارة عمّن كان قوله مخالفا للأصل الجاري في