responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 712


للأصل الأوّلي كما عرفت في نفي الاستحقاق الرأسي .
بل وكذا الحال في عكس هذا ، أعني ما إذا ادّعت الزوجة تقديرا كالألف وأنكر الزوج الاستحقاق رأسا ، وكذا لو كان كلّ منهما مدّعيا لتقدير ، كما لو ادّعت الزوجة الألف والزوج الأقلّ .
والحاصل أنّ هنا أربع صور للنزاع المتعلَّق بالمهر في ما بين الزوجين :
الأولى : أن يكون في أصل الاستحقاق والعدم بدون ذكر للتقدير أصلا .
والثانية : وجود التقدير في دعوى الزوج دون الزوجة وإنّما ادّعت الاستحقاق .
والثالثة : عكس هذا ، أعني : وجود التقدير في دعوى الزوجة دون الزوج وإنّما نفى الاستحقاق رأسا .
والرابعة : وجود التقدير في دعوى كليهما ، بأنّ ادّعت مقدارا وادّعى هو أقلّ منه ، وهذه هي مسألة الاختلاف في القدر التي يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ففي جميع الصور الثلاثة الأولى قد تبيّن بحسب ما قوّينا أنّ الأصل مع الزوج يقدّم قوله بيمينه ، سواء تعلَّق بنفي الاستحقاق أم بنفي القدر الزائد .
وحاصل تقريبه يكون بمقدّمتين :
الأولى : ما تقدّم من معنى التهاتر وأنّه لا يستلزم اشتغالا للزوج أصلا ، بل سقوط ما في ذمّة الزوجة ، فينقدح منه احتمال صدق دعوى الزوج للبراءة الأصليّة .
في تعريف المدّعي والمنكر والثانية : أنّ المدّعي عرفا عبارة عمّن كان قوله مخالفا للأصل الجاري في

712

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست