responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 710


هي في يدها حين تحقّق السبب ، فإنّه لا يتحقّق لها بذلك استحقاق مطالبة عليه ، فكذا في ما نحن فيه .
وأمّا كون الكلَّي في ذمّة الزوج فلم يقم على اعتباره دليل ، وكذا الحال في سائر الضمانات الشرعيّة كضمان اليد والإتلاف .
وبالجملة فعلى هذا يحتمل أن يكون الزوج باقيا على عدم استحقاق المطالبة الرأسي الذي كان له قبل العقد والدخول ولو مع نفي احتمال التسمية بالأصل ووجود الدخول بالوجدان وحكم الأخبار بثبوت مهر المثل في هذا التقدير .
اللهمّ إلَّا أن يقال : بأيّ معنى فسّرتم التهاتر يكون على خلاف الأصل ، أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني الذي قوّيتموه فلأنّ الأصل عدم اشتغال ذمّة الزوجة بمال كلَّي حتّى تكون نتيجته السقوط عن ذمّتها بلا اشتغال لذمّة الزوج بشيء .
وحينئذ فاحتمال البراءة الأصليّة مدفوع بالأصل على كلّ تقدير ، فالقول قول الزوجة على أيّ من التقديرين .
المدّعي والمنكر مفهومان عرفيّان والحقّ أنّ القول قول الزوج على التقديرين ، بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، وهي أنّ المدّعي والمنكر مفهومان لا بدّ في تعيين حدّ مفهومهما من الرجوع إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة ، والعرف يطلقون عنوان المدّعي على من كان في مصبّ دعواه أصل أوّلي جار على خلاف ما يقوله وإن كان عند الحاكم أصل آخر جار في غير مطلب آخر أجنبيّ عن كلام المدّعي ، ولكن كان له الحكومة على

710

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست