responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 669


المسألة الحادية عشر هل المهر يملك تماما بالعقد أو لا يملك إلَّا نصفه ؟
هل المهر يملك بالعقد تماما كما هو المشهور ، أو لا يملك به إلَّا نصفه ، ونصفه الآخر يملك بالدخول ، كما حكي عن الإسكافي ، ويظهر الثمر بين الوجهين في صورة الإبراء والهبة وفي النماء المتجدّد بين العقد والطلاق .
أمّا الثاني : فواضح ، حيث إنّه على مذهب الإسكافي ينصّف النماء كالأصل ، وعلى مذهب غيره لا تنصيف إلَّا بالنسبة إلى الأصل .
وأمّا الأوّل : فيصحّ على المشهور هبة الكلّ والإبراء عن الكلّ ، ويرجع الزوج بعد الطلاق إلى بدل النصف ، كما دلّ عليه الخبر ، وكذا في صورة هبة النصف والإبراء عن النصف ، وأمّا على قول الإسكافي فلا حقّ له بالرجوع إلى النصف ، نعم في صورة هبة النصف حيث إنّه مشاع في الحصّتين يرجع إليها بربع المهر كما هو واضح .
والعمدة الاستدلال على أصل المطلب ، ولا يخفى مطابقة القول المشهور مع القواعد مع نصوصيّة الخبر الوارد في مهر الغنم ، حيث فصّل بين وجود الحمل عند الزوج فينصّف ، أو عندها فلا ينصّف .
واستدلّ للإسكافي برواية أبي بصير التي عبّر عنها في الجواهر بالصحيح سئل

669

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست