المسألة السابعة في ما إذا جعل الصداق مردّدا بين أمرين لو تزوّجها على مائة إن خرجت معه إلى بلاده ، وعلى خمسين إن لم تخرج معه ، فمضمون الرواية الحسنة بإبراهيم بن هاشم : أنّه إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك يعني كان بلاده بلاد الشرك فلا شرط له عليها ولها مائة دينار ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترطها عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها ، أو ترضى من ذلك بما رضيت به . وهذه الرواية من حيث السند في غاية الاعتبار ، نعم ربّما تكون الرواية مع قوّة السند معرضا عنها بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ، فهذا يوجب الوهن في أصلها الجهتي ويوجب ذلك التوقّف عن العمل ، وهذا أيضا مفقود ، فلا إعراض عن الرواية المسطورة ، ولا خدشة فيها من حيث الدلالة أيضا ، ومجرّد اشتمالها على مخالفة قاعدة أو قواعد لا يوجب رفع اليد عنها ، بل الواجب تخصيص تلك القواعد بسببها ، حيث ليست قطعيّة بحيث يفيد القطع في كلّ مورد مورد شخصي . فمن جملة تلك المخالفات أنّ الظاهر كون الصداق ، الأمر المردّد بين المائة على تقدير ، والخمسين على آخر ، وهذا نظير ما ورد في باب البيع من الرواية