responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 652


على صدق المخالفة مع وجود ميل من الطرف المقابل ، وعلى عدم صدقها في صورة اللا ميل .
بيان أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنّة إذا عرفت هذا على كلّ من المذاقين يحصل لنا موارد الشكّ في تطبيق عنوان المخالفة ، فإن أجرى أصل عدم المخالفة استشكل فيه بما في نظيره من استصحاب عدم قرشيّة المرأة البالغة خمسين سنة لإثبات عدم كون دمها حيضا ، وهو أنّ الحكم مرتّب على المرأة المفروغ عن وجودها إذا كانت قرشيّة أو غير قرشيّة ، وهذه المرأة الشخصيّة من أوّل وجودها مشكوك الحال ، واستصحاب عدم الانتساب وإن كان له حالة سابقة ، لكنّه مثبت لا يثبت حال هذه المرأة ، فلا بدّ في إثبات هذا الأصل من استظهار القسم الثاني من دليل تقسيم المرأة إلى القرشيّة وغيرها .
فمثل هذا الإشكال جار في ما نحن فيه لأنّ الشرط الخارجي من أوّل وجوده مشكوك الحال ، واستصحاب عدم المخالفة لا ينفع بحال هذا الشرط ، إلَّا أن يثبت كون الحكم مرتّبا على عنوان عدم المخالفة ووجودها لا على الشرط الذي خالف أو لم يخالف .
ويمكن أن يقال : إنّه وإن استظهر كون الموضوع بالوجه الثاني الذي يعبّر عنه بمفاد كان الناقصة كان لنا إثبات عدم المخالفة الأزلي الكائن في الأزل قبل تكوين المكوّنات وتشريع الديانات ، لكن لا في موضوع الشرط والالتزام الخارجي عقيب الفراغ عن وجوده الخارجي حتّى يستشكل بعدم الحالة السابقة ، بل في موضوع مفهوم الالتزام والشرط الكلَّي .

652

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست