responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 650


الأوّل : ما ورد فيه المتعارضان .
والثاني : موارد الشكّ في أنّه هل الحكم الثابت في الكتاب على وجه يكون الشرط مخالفا له ، أو يكون بوجه لا يكون مخالفا . ففي هذه المواضع هل لنا أصل ينقّح موضوع عدم المخالفة حتّى نحكم بنفوذ تمام موارد الشكّ ، أو لا ، حتّى نتوقّف عن الحكم لكونها شبهة مصداقيّة لدليل الشرط .
الحقّ أن نقول بثبوت الأصل المنقّح لعدم المخالفة ، سواء فسّرنا المخالفة على وجه فسّرها شيخنا المرتضى قدّس سرّه ، أم فسّرناها على وجه اخترناه .
توضيح الحال : أنّه ورد الاستثناء عن عموم دليل : المؤمنون عند شروطهم .
لصورة كون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، والذي اختاره شيخنا المرتضى قدّس سرّه في معنى المخالفة أنّ الحكم الوارد على طبيعة كذا في الكتاب أو السنّة إن كان حكما حيثيّا غير ناظر إلى الطواري والحالات ، بل ناظرا إلى حكم نفس الطبيعة من حيث هي فالشرط الوارد على خلافه ليس مخالفا لذلك الحكم ، وإن كان الحكم بحسب مقام ثبوته فعليّا وناظرا إلى الطواري حتّى عنوان الشرط ونحوه كان الشرط على خلاف مؤدّاه مخالفا له .
وقد استشكلنا على هذا البيان بإشكالين :
كلام الشيخ في تفسير شرط المخالف للكتاب وردّه أحدهما : ما وجه عدم تفرقتكم في باب الواجبات والمحرّمات وعدم النظر إلى أدلَّتها وأنّه متكفّل للحيثي ، حتّى يحكم بنفوذ شرط ترك الأولى وفعل الثانية ، أو للفعلي حتّى يحكم بعدمه ، بل تحكمون بطريق الإطلاق بفساد الشرط ؟

650

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست