الأوّل : ما ورد فيه المتعارضان . والثاني : موارد الشكّ في أنّه هل الحكم الثابت في الكتاب على وجه يكون الشرط مخالفا له ، أو يكون بوجه لا يكون مخالفا . ففي هذه المواضع هل لنا أصل ينقّح موضوع عدم المخالفة حتّى نحكم بنفوذ تمام موارد الشكّ ، أو لا ، حتّى نتوقّف عن الحكم لكونها شبهة مصداقيّة لدليل الشرط . الحقّ أن نقول بثبوت الأصل المنقّح لعدم المخالفة ، سواء فسّرنا المخالفة على وجه فسّرها شيخنا المرتضى قدّس سرّه ، أم فسّرناها على وجه اخترناه . توضيح الحال : أنّه ورد الاستثناء عن عموم دليل : المؤمنون عند شروطهم . لصورة كون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، والذي اختاره شيخنا المرتضى قدّس سرّه في معنى المخالفة أنّ الحكم الوارد على طبيعة كذا في الكتاب أو السنّة إن كان حكما حيثيّا غير ناظر إلى الطواري والحالات ، بل ناظرا إلى حكم نفس الطبيعة من حيث هي فالشرط الوارد على خلافه ليس مخالفا لذلك الحكم ، وإن كان الحكم بحسب مقام ثبوته فعليّا وناظرا إلى الطواري حتّى عنوان الشرط ونحوه كان الشرط على خلاف مؤدّاه مخالفا له . وقد استشكلنا على هذا البيان بإشكالين : كلام الشيخ في تفسير شرط المخالف للكتاب وردّه أحدهما : ما وجه عدم تفرقتكم في باب الواجبات والمحرّمات وعدم النظر إلى أدلَّتها وأنّه متكفّل للحيثي ، حتّى يحكم بنفوذ شرط ترك الأولى وفعل الثانية ، أو للفعلي حتّى يحكم بعدمه ، بل تحكمون بطريق الإطلاق بفساد الشرط ؟