responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 642


ويشهد - بأنّه ليس إجماعا ومطلبا تعبّديّا - احتمال العلَّامة قدّس سرّه في بعض مواضع التذكرة عين هذا الذي ذكرنا على ما نقله عنه شيخنا المرتضى قدّس سرّه في باب الشرط الفاسد في مسألة أنّه على القول بإفساد الشرط الفاسد لو أسقط الشرط فهل ينفع في صحّة العقد أو لا ؟ وحيث إنّه قدّس سرّه بنى عنوان المسألة على ما ذكر من القول بالإفساد ، كان الاحتمال في غاية الوهن ، ولكنّ العلَّامة قدّس سرّه يظهر منه عدم بنائه عليه وكونه بصدد أصل تحقيق المسألة ، وهذه عبارته التي نقلها شيخنا قدّس سرّه :
قال : يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محلَّلا ، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا لم يصحّ الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري عن البائع والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحّة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل ، وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو إيقاف البيع ، فإن لم يرض بدونه بطل وإلَّا ، صحّ . انتهى كلام العلَّامة أعلى اللَّه مقامه .
وقال عقيب نقله شيخنا قدّس سرّه : ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الإيقاف .
انتهى .
في شرط عدم التسرّي والتزويج والهجر بحسب الاعتبار وأنت خبير بأنّ ما ذكرنا له وجه وجيه ، هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد .
وأمّا بحسب النصّ الخاصّ فالأولى التيمّن بذكر بعض أخبار المسألة ، أعني

642

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست