responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 640


طيب النفس - صحيحا فعليّا من هذا الحين ، وإلَّا بطل من أصله ، وهذا مبائن مع ما يقولونه من إثبات الصحّة مع الخيار في الأوصاف المفقودة وكذا في تبعّض الصفقة .
وبالجملة ، فالإنصاف أنّ المسألة كما اعترف به إمام الفنّ شيخنا الأجلّ المرتضى قدّس سرّه في باب الشروط الفاسدة محلّ إشكال . هذا محصّل الكلام على القاعدة .
مقتضى النصوص الخاصّة وأمّا الكلام في مقتضى النصوص الخاصّة فاعلم أنّه ليس في الأخبار الواردة في خصوص اشتراط عدم التسرّي وعدم التزويج خبر مشتمل على ذكر شرط مسلَّم الفساد وحكم فيه إمّا بصحّة العقد أو بفساده ، بل الأخبار بين طائفتين :
اشتراط عدم التسرّي وعدم التزويج الأولى : ما ظاهره وقوع هذين الشرطين إمّا في المقاولة المبنيّ عليها العقد ، وإمّا في نفس العقد ، ولكن حكم بأنّه يجب عليه أن يفي بشرطه لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم .
والثانية : ما ظاهره الحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك على ترك التزويج والتسرّي ، وفعل ذلك مستقلا غير مربوط بالعقد ، كما كان مثل هذا الحلف مشروعا عند العامّة ومن دأبهم ، فردعه الإمام عليه السّلام بأنّه ليس بشيء ، ولا يلزمه بواسطة هذا شيء ، فليذهب وليتزوّج وليتسرّ .

640

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست