responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 636


الصحيحة المفقودة ، حيث ذهب المشهور فيها بصحّة العقد وخياريّته فإنّ عين هذا التقريب جار فيها أيضا ، فما وجه التفرقة بين المقامين ، حيث إنّ المشهور في الشروط الفاسدة حكموا بالإفساد ، وحكموا في الصحيحة المتخلَّفة بالصحّة والخيار ، فاللازم إمّا الحكم في كليهما بالصحّة والخيار ، وإمّا في كليهما بالبطلان .
والذي ربما يقال في تصحيح هذه التفرقة : إنّ الشرط ليس تقييدا في نفس العقد ، بمعنى أن يكون العقد مبتنيا على تقديره ، كما هو الحال في الشرط الأصولي ، وإلَّا كان مرجعه : بعت إن كان كذا . وهذا تعليق وباطل ، وكذلك ليس تقييدا في المعقود عليه ، بمعنى أنّ العبد الذي وقع عليه المبايعة مقيّد بالكتابة ، فمع انتفاء الكتابة يكون المبيع وهو المقيّد بما هو مقيّد منتفيا ، فيكون من باب تخلَّف المبيع ، غاية الأمر لا بذاته ، بل بقيده ، وهما مشتركان في جهة البطلان ، بل الشرط كما يؤخذ من عبارة أهل اللغة التزام في التزام .
في أنّ الشرط الفقهي التزام في التزام فهنا التزامان : أحدهما وهو البيع مثلا ، وهو واقع على الذات بلا قيد لا في جانب البيع ، ولا في متعلَّقه ، والآخر وهو الشرط ، وهو واقع على الوصف ، لكن ليس الثاني غير مرتبط بالأوّل وبحياله ومنحازا عنه ، بل مندرج فيه ، بمعنى أنّ القصد الاستقلالي لم يتوجّه نحو شيء من الالتزامين ، بل كليهما منطو تحت قصد استقلالي واحد ، نظير وقوع أجزاء المركَّب تحت قصد استقلالي واحد وعدم توجّه القصد إلى واحد واحد إلَّا بنحو التبعيّة والضمنيّة ، فكذلك هنا أيضا لم يتوجّه إلى البيع ولا إلى الشرط قصد إلَّا بنحو التبعيّة والضمنيّة ، غاية الفرق أنّه في

636

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست