responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 629


حصل التراضي بين المتواعدين بقبول غيره مقامه فهل هذا التراضي يوجب صدق عنوان الوفاء على ذلك العمل الأجنبي ؟ أو أنّ غاية الأمر أنّ خاصّيّة التراضي المذكور ، أن يترتّب على ذلك العمل خاصّيّة المجيء من براءة الذمّة ، وأمّا لو كان هنا أثرا مرتّبا على عنوان الوفاء فهو غير مرتّب ؟
الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام علاوة هو الثاني .
وعلى هذا ففي مقامنا وإن سلَّمنا أنّ حقيقة هذا التراضي على الوفاء بغير الجنس ليست براجعة إلى المصالحة بين ذلك الجنس وهذا الغير حتّى يفيد أثر الإسقاط ، أو إلى المصالحة بين الإبراء وبين ذلك الغير ، بل هي حقيقة برأسها تفيد فائدتهما في براءة الذمّة ، ولكن لا نسلَّم أنّ غير المصداق يتّصف حينئذ بعنوان الوفائيّة وكونه مفروضا وصداقا ، فلا يحكم بالتنصيف إلَّا بالنسبة إلى نفس المهر ، لا هذا المدفوع وفاء جعليّا .
حكم ما لو دفع مصداق المعيب وفاء الثاني : انصراف المهر إلى الصحيح كما في باب البيع وغيره بمنزلة التقييد بالصحيح ، فلو جعل المهر الحنطة الكلَّيّة فهو بمنزلة جعله الحنطة الصحيحة ، وحينئذ فأداء الحنطة المعيبة دفع لما ليس بمصداق ، لا أنّه مصداق حتّى يكون للمدفوع إليه في باب البيع خيار الردّ والأرش ، بل البيع لازم ولم يملك المدفوع .
نعم يمكن أن يقال : حيث إنّ وصف الصحّة ليس بنظر العرف ممّا يوجب تغيير الموضوع بنظر العرف فلو رضيت بالمعيب عالمة بعيبه فهذا مصداق حقيقي للمهر ، وقد أغمضت في صفته ، فيكون المدفوع المعيب بعد هذا الإغماض عين ما هو

629

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست