responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 628


التنبيه الثالث لا إشكال في أنّه لو نقلت إليه الصداق بوجه المعاوضة إمّا بيعا أو صلحا أو غيرهما فالتنصيف إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعوّض لا العوض ، كما أنّه لا إشكال في أنّه لو كان الصداق أمرا كلَّيّا فطبّقة على مصداقه الحقيقي الخارجي فالتنصيف وارد على هذا المصداق الخارجي ، إذ كما أنّ المعروض يتعيّن فيه ، كذلك وصفة الذي هو المفروضيّة ، فهذا الشيء يصير كلَّيّه الثابت في الذمّة الذي كان مفروضا وصداقا ، فيرد عليه حكم التنصيف .
إنّما الإشكال في مقامين :
في أنّ الوفاء بغير الجنس معاوضة مستقلَّة أو لا ؟
أحدهما : لو أعطى غير الجنس بعنوان الوفاء لا بعنوان المعاوضة فهل لهذا حقيقة أخرى ؟ أو لا بدّ من انتهائه إلى المعاوضة المستقلَّة ، فحقيقة الوفاء هو الإتيان الخارجي بمصداق ما في العهدة ، فإن كان ما في العهدة هو حقيقة المجيء مثلا فليس الوفاء إلَّا العمل الخارجي للمجئ ، ولا يقوم غيره من الأعمال مقامه ، ولكن لو

628

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست